فَصْلٌ
فإذا بِيعَ المَكِيلُ بِجِنسِهِ (¬١)، كتَمْرٍ بتَمْرٍ، أو: المَوزُونُ بِجِنسِهِ (¬٢)، كذَهَبٍ بذَهَبٍ: صَحَّ بشَرطَين (¬٣): المُمَاثَلَةُ في القَدْرِ (¬٤). والقَبْضُ قَبلَ التَّفرُّقِ (¬٥).
فَصْلٌ
هذا الفصلُ بيانٌ لحُكمِ ما قَبلَه، فهو مفرَّعٌ عليه بقوله: «فإذا بيع … إلخ».
(¬١) قوله: (فإذا بيعَ المَكيلُ بجنسِه) من المَكيِل، مطعومًا كان، كالبُرِّ والشَّعير، أو لا، كالأُشنان.
(¬٢) قوله: (أو الموزونُ بجنسِه) أو بيعِ الموزونُ بجنسِه من الموزون.
(¬٣) قوله: (كذَهَبِ بذَهَبٍ، صح) البيعُ. (بشرطَين) أي: فصحة البيع فيما ذُكِر مشروطةٌ بشرطَين.
(¬٤) قوله: (المماثَلةُ في القَدْرِ) الشَّرط الأول: المماثلةُ في القَدْرِ، كصاعٍ بصاع في مكيل، أو كَرَطْلٍ برَطْلٍ في موزُون. فلو باعَ صاعًا بصاعين، أو رَطلًا برَطلَين، فلا يصح، وهو رِبَا فضْلٍ. صوالحي [¬١].
(¬٥) قوله: (والقبضُ قبلَ التَّفرُّقِ) أي: والشَّرط الثاني: القبضُ لذلِك قبلَ التفرُّقِ من مجلِس العَقد.
ولم يذكُرِ المُصنِّفُ الشرطَ الثالث، وهو: الحُلُولُ؛ لأنَّ شرطَ القَبض