Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل
  3. فصل

وإنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوزُونِ، كَبُرٍّ (¬١) بِذَهَبٍ مِثْلًا (¬٢): جازَ التَّفاضُلُ (¬٣)، والتَّفرُّقُ قَبلَ القَبْضِ (¬٤).

ولا يَصِحُّ: بَيعُ المَكيلِ بِجِنسِهِ وَزْنًا (¬٥). ولا: المَوزُونِ بجِنسِهِ كَيْلًا (¬٦).

عليه. وكذا بحَالٍّ لم يُقبض قبلَ التَّفرق، ولا يجوز جعلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ. صوالحي [¬١].

(¬١) قوله: (وإن بيعَ المَكِيلُ بالموزوُنِ، كَبُرٍّ) مكيلٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.

(¬٢) قوله: (بذَهبٍ مِثْلًا) أي: بذهبٍ موزوُنٍ بوزنٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.

(¬٣) قوله: (جاز التفاضُلُ) بينهما في ذلك.

(¬٤) قوله: (والتفرُّقُ قبلَ القَبضِ) أي: وجاز التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ من مجلِس العَقدِ.

(¬٥) قوله: (ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا) ولا يصح بيع المكيل، كالبر، بجنسه وزنًا؛ بدلًا عن الكيل، ولو كان متماثِلًا، كرَطلٍ برَطلٍ.

(¬٦) قوله: (ولا الموزُونِ بجنسِه كَيلًا) أي: ولا يصِحُّ بيعُ الموزُونِ، كالفِضَّة، بجنسِه كيلًا؛ بدلًا عن الوزن، ولو كان متماثِلًا، كصاعٍ بصاعٍ؛ لحديث: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفِضَّة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر، كيلًا بكيل .. » الحديث [¬٢]. إلا إذا عُلِمَ مساواتُه المكيلِ المبيعِ بجنسِه وزنًا، والموزونِ المبيعِ بجنسه كَيلًا في معيارِه الشَّرعي، فيصِحُّ البيع؛ للعلِم بالتماثُلِ. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 357 (SanadKitab #30066, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.