فَصْلٌ
وإذا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ (¬١) بَعدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ (¬٢): فالثَّمرُ للبَائِعِ مَتْرُوكًا (¬٣) إلى أوَّلِ وَقْتِ أَخْذِهِ (¬٤).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (وإذا بيعَ شَجَرُ النَّخلِ) أو وهبَه، أو رهنَه، ونحوه.
(¬٢) قوله: (بعد تشقُّقِ طَلعِه) أي: وعاء عنقودِه، ولو لم يؤبَّر، أي: يلقَّح، وهو: وضعُ طلعِ الفحَّال الذَّكر في طَلعِ الأُنثَى. والحُكمُ منوطٌ بالتشقُّق؛ لملازمَتِه له غالِبًا. صوالحي [¬١].
(¬٣) قوله: (فالثَّمَرُ للبائِع مترُوكًا) أي: فالثَّمر، إن لم يشتَرِطهُ مُشتَرٍ لنفسِه، فهو للبائع متروكًا له على شَجَرِه.
(¬٤) قوله: (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) أي: إلى أول وقتِ الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوةُ ثمرِها. وأوانُ جذاذِ غيرِ النَّخل حينَ يتناهى إدراكُ الثَّمر، وهو أوَّلُ وقتِ أخذِه؛ لحديث: «من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّر، فثمرتُها للذي باعَها، إلَّا أنْ يشتَرِط المُبتاع». متفق عليه [¬٢].
وذلك ما لم تَجْرِ عادةٌ بأخذِ الثَّمر بُسرًا، أو لم يكن بُسرُه خيرًا مِنْ رُطَبِه، فيجذُّه بائع إذا استحكَمت حلاوةُ بُسرِه، إن لم يشترِط مُشترٍ على بائعٍ