Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

فَصْلٌ

وإذا بِيعَ شَجَرُ النَّخْلِ (¬١) بَعدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ (¬٢): فالثَّمرُ للبَائِعِ مَتْرُوكًا (¬٣) إلى أوَّلِ وَقْتِ أَخْذِهِ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وإذا بيعَ شَجَرُ النَّخلِ) أو وهبَه، أو رهنَه، ونحوه.

(¬٢) قوله: (بعد تشقُّقِ طَلعِه) أي: وعاء عنقودِه، ولو لم يؤبَّر، أي: يلقَّح، وهو: وضعُ طلعِ الفحَّال الذَّكر في طَلعِ الأُنثَى. والحُكمُ منوطٌ بالتشقُّق؛ لملازمَتِه له غالِبًا. صوالحي [¬١].

(¬٣) قوله: (فالثَّمَرُ للبائِع مترُوكًا) أي: فالثَّمر، إن لم يشتَرِطهُ مُشتَرٍ لنفسِه، فهو للبائع متروكًا له على شَجَرِه.

(¬٤) قوله: (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) أي: إلى أول وقتِ الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوةُ ثمرِها. وأوانُ جذاذِ غيرِ النَّخل حينَ يتناهى إدراكُ الثَّمر، وهو أوَّلُ وقتِ أخذِه؛ لحديث: «من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّر، فثمرتُها للذي باعَها، إلَّا أنْ يشتَرِط المُبتاع». متفق عليه [¬٢].

وذلك ما لم تَجْرِ عادةٌ بأخذِ الثَّمر بُسرًا، أو لم يكن بُسرُه خيرًا مِنْ رُطَبِه، فيجذُّه بائع إذا استحكَمت حلاوةُ بُسرِه، إن لم يشترِط مُشترٍ على بائعٍ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30066, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.