Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي

بَابُ الاستِنجَاءِ، وآدَابِ التَّخَلِّي

الاستِنجَاءُ (¬١): هُو إزَالَةُ ما خَرَجَ (¬٢) مِنْ السَّبِيلَينِ (¬٣)، بِمَاءٍ طَهُورٍ (¬٤)،

بابُ الاستنجاءِ وآدابِ التخلِّي

الاستنجاءُ استفعالٌ مأخوذٌ من نجوتُ الشجرةَ، إذا قطعتُها، فكأن المستنجِيَ قطعَ به الأذى عن نفسِه، وهو مختص بالماء. وإزالةُ الخارج عن المَخرجِ يُسَمَّى أيضًا: استجمارًا، من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأن المستجمر يستعملها في إزالة الخارج من السبيلين. وعبَّر بعضُهم عن الاستنجاء بالاستطابة، يقال: استطاب وأطاب، إذا استنجى؛ لأن نفسه تطيبُ بإزالة الخبث. وشرعا ما ذكره المصنف.

قوله: (وآدابِ التخلِّي) الآداب جمعُ أدب، وعُرِّفَ بأنه: وضعُ الأشياء موضعَها. وقيل: الخصلةُ الحميدة. وقيل: الورعُ. وقيل: ما فِعلُه خيرٌ من تركِه. وهو هنا ما ذكره في الفصل الآتي.

(¬١) قوله: (الاستننجاءِ … إلخ) شرعا. وأول من استنجى بالماء سيدنا إبراهيم ﵇.

(¬٢) قوله: (هو إزالةُ ما خرجَ) معتادًا كان، أو غير معتادٍ كالمذي. أي: إنقاءُ ما خرج .. إلخ. ولذا فرَّع عليه قوله: «فالإنقاء .. إلخ»

(¬٣) قوله: (من السَّبيلينِ) القبل والدُّبر.

(¬٤) قوله: (بماءٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: «إزالة .. إلخ» وقوله: «طَهورٍ» ولو غير مباح؛ بدليل صنيعه، وهو إهمال الطهور من غير قيد الإباحة، وقيَّد

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 100 (SanadKitab #30066, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.