Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

فَصْلٌ

ولا يَصِحُّ: بَيعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِها (¬١)، لِغَيرِ مالِكِ الأَصْلِ (¬٢). ولا: بَيعُ الزَّرعِ قَبْلَ اشتِدَادِ حَبِّهِ؛ لِغَيرِ مالِكِ الأَرضِ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ولا يصِحُّ بيعُ الثَّمرةِ قبلَ بدُوِّ صلاحِها) لحديث ابن عمر، قال: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع الثِّمار قبلَ بدوِّ صلاحِها، نهى البائِعَ والمبتاع. متفق عليه [¬١]، والنَّهي يقتضي عدَم الصِّحَة. صوالحي [¬٢].

(¬٢) قوله: (لغير مالِك الأَصْلِ) جار ومجرور متعلِّق بقوله: «ولا يصح بيع الثمرة» لغير مالك الأصل، أي: أصالة، فيصح. وبيان ذلك؛ كأن يبيعَ نخلًا تشقق طلعه [¬٣]، فيبقِي له الثمرة، أو يملِكُها بوصيَّةٍ، ثم يبيعُها لمالِك الشَّجرة قبلَ بدُوِّ صلاحِها، ما لم يبع حصَّته المُشاعَة من الثَّمرة لمالِك الشَّجرة، فإنه لا يصح، كما في «المجرد» وهو ظاهر. انتهى. الوالد.

(¬٣) قوله: (ولا بيعُ الزَّرعِ قبلَ اشتدادِ حبِّه لغير مالِكِ الأَرض) أي: ولا يصحُّ بيعُ الزرع … إلخ فإن بيع الزرعُ قبلَ اشتدادِ حبِّه لمالِك الأرض، صحَّ البيعُ؛ لأنَّ الثَّمرةَ مع الشَّجر، والزَّرعَ مع الأرضِ دَخَلا تبعًا في البيع، فلا يضُرُّ احتمالُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 377 (SanadKitab #30066, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.