Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

فَصْلٌ

وللرَّاهِنِ: الرُّجُوعُ في الرَّهْنِ (¬١)، ما لَم يقبِضْهُ المُرتَهِنُ (¬٢)، فإنْ قَبَضَه: لَزِمَ (¬٣).

ولم يَصِحَّ (¬٤): تَصَرُّفُهُ (¬٥) فيهِ (¬٦)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وللرَّاهِنِ الرُّجُوعُ في الرَّهن) أي: له فسخُ الرَّهن؛ لعدمِ لزومِه بدونِ القَبضِ. فإن تصرَّفَ الراهِنُ فيه بنحو بيعٍ أو عِتقٍ، بَطَلَ. ولا يُجبَرُ راهِنٌ على إقباضِه إن امتنَع؛ لعدَمِ لزومِه، ويبقَى الدَّينُ بغير رهن. صوالحي.

(¬٢) قوله: (ما لم يقبِضْهُ المُرتَهِن) لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]. ولأنه عقدُ إرفاقٍ يفتَقِر إلى القَبول، فافتقَر إلى القَبض، كالقَرضِ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (فإن قبضَه، لَزِمَ) الرهنُ في حقِّ راهنٍ فقط؛ لأنَّ الحظَّ فيه لغيرِه، فلزِمَ من جِهَته، كالضَّامن، بخلاف مرتَهِنٍ؛ لأن الحظ فيه له وحدَه، فكان له فسخُه، كالمضمونِ له. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (ولم يصِحَّ) ولم ينفُذ.

(¬٥) قوله: (تصرُّفه) أي: تصرُّفُ الراهِنِ.

(¬٦) قوله: (فيه) أي: في الرَّهن المَقبُوضِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30066, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.