Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

وإنْ أنفَقَ المُرتَهِنُ علَى الرَّهْنِ بِلا إذْنِ الرَّاهِنِ (¬١) - مَعَ قُدرَتِهِ على استِئْذَانِهِ-: فمُتَبَرِّعٌ (¬٢).

فإن امتنعَ راهنٌ، أجبرهُ حاكِمٌ، فإن لم يفعل، أخذَه حاكِمٌ من مالِه. فإن لم يكن له مال، أو كان الراهِن غائبًا، بيعَ من الرهن بقدرِ الحَاجة، مما يجِبُ عليه من مَؤُنةٍ وغيرها، خارجًا من نحو مُداوَاةٍ، وخِتَان. فإن استُغرِقَ الرَّهنُ في الإنفاق ونحوه، بيعَ كلُّه، وجُعلَ ثمنُه رهنًا مكانه. صوالحي مختصرا.

(¬١) قوله: (وإن أنفقَ .. إلخ). «إن» اسم شرطٍ جازم، وجملة «أنفق المرتهن» محلُّ جزمٍ فعلُ الشَّرط، وقوله: «فمتبرع» جوابه، وجزاؤه في محل جزم بأن. مثَّل لنظير ذلك ابن عقيل على «الألفية» في عوامل الجزم: إن جاء زيد، فله الفضلُ. فالأولى: جملة فعلية، والثانية: اسمية [¬١].

(¬٢) قوله: (مع قدرته) جار ومجرور متعلق ب «أنفَقَ» (على استئذَانِه) لوجوده (فمُتَبرِّعٌ) به حُكمًا؛ لتصدُّقِه به. فلم يرجِع بعوضِه، كالصَّدقة على مسكين، ولتفريطه. وإن تعذَّر استئذانُ مالِك الرَّهن؛ لتوارِيه أو غَيبتِه، ونحوِها، وأنفق بنية الرجوع، رجعَ مرَتِهنٌ على راهِنٍ بالأقل ممَّا أنفق، أو نفقةِ المِثل، ولو لم يستأذِن حاكِمًا، أو يُشهد أنه أنفق ليرجِع على ربِّه. فإن أمكَن استئذانُ الراهِن، ولم يستأذِنْه مرتَهِنٌ، لم يرجِع. ومُعارٌ، ومؤجَّرٌ، ومودَعٌ، ومشتركٌ بيدِ أحدِهِما بإذن الآخر، إذا أنفقَ عليه مستعيرٌ، ومستأجِرٌ، وودِيعٌ، وشَريِكٌ، كرَهنٍ فيما سَبَقَ تفصيلُه من الإنفاق والرجوع. عثمان [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30066, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.