ويَحرُمُ (¬١): برَوثٍ (¬٢)، وعَظمٍ (¬٣)، وطَعَامٍ (¬٤)، ولو لِبَهِيمَةٍ (¬٥). فإن فَعَلَ (¬٦): لَم يُجزِئْهُ بَعدَ ذلِكَ (¬٧) إلَّا المَاءُ (¬٨)، كما لو تَعَدَّى الخارِجُ مَوضِعَ العَادَةِ (¬٩).
«الخلاف». وحُمِلَ النهيُ حيث كان قبلةً. وظاهر نقل حنبل فيه: يكره. وظاهر «الإقناع» وغيره: لا يكره استدبارها إذن. م ص. [¬١]
(¬١) قوله: (ويحرُم) الاستجمار.
(¬٢) قوله: (بروث) مأكول أو غير مأكول.
(¬٣) قوله: (وعظمٍ) ولو من مذكى.
(¬٤) قوله: (وطعامٍ) لأنه ﵇ علَّل النهي عن الاستجمار بالروث والعظم بكونه: «زاد إخواننا الجن» [¬٢]. فزادنا وزاد بهائمنا من باب أولى في الحرمة، وعدم الإجزاء من زاد الجن المنهي عنه. دنوشري.
(¬٥) قوله: (ولو لبهيمة) أي: ولو كان الطعام لبهيمة، كحشيش ونحوه.
(¬٦) قوله: (فإن فَعَلَ) بأن استجمر بما ذُكر من روثٍ وما عطف عليه.
(¬٧) قوله: (لم يجزئْه بعدَ ذلك) أي: الاستنجاء بما ذُكر.
(¬٨) قوله: (إلا الماءُ) أي: لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، فالماء صفة لموصوف محذوف. وإلا: أداة حصر ملغاة لا عمل لها، والماء: فاعل يجزئه.
(¬٩) قوله: (كما لو تعدَّى) هذا تنظير لما قبله، أي: تجاوز (الخارجُ موضعَ العادةِ).