Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء وآداب التخلي

ويَحرُمُ (¬١): برَوثٍ (¬٢)، وعَظمٍ (¬٣)، وطَعَامٍ (¬٤)، ولو لِبَهِيمَةٍ (¬٥). فإن فَعَلَ (¬٦): لَم يُجزِئْهُ بَعدَ ذلِكَ (¬٧) إلَّا المَاءُ (¬٨)، كما لو تَعَدَّى الخارِجُ مَوضِعَ العَادَةِ (¬٩).

«الخلاف». وحُمِلَ النهيُ حيث كان قبلةً. وظاهر نقل حنبل فيه: يكره. وظاهر «الإقناع» وغيره: لا يكره استدبارها إذن. م ص. [¬١]

(¬١) قوله: (ويحرُم) الاستجمار.

(¬٢) قوله: (بروث) مأكول أو غير مأكول.

(¬٣) قوله: (وعظمٍ) ولو من مذكى.

(¬٤) قوله: (وطعامٍ) لأنه ﵇ علَّل النهي عن الاستجمار بالروث والعظم بكونه: «زاد إخواننا الجن» [¬٢]. فزادنا وزاد بهائمنا من باب أولى في الحرمة، وعدم الإجزاء من زاد الجن المنهي عنه. دنوشري.

(¬٥) قوله: (ولو لبهيمة) أي: ولو كان الطعام لبهيمة، كحشيش ونحوه.

(¬٦) قوله: (فإن فَعَلَ) بأن استجمر بما ذُكر من روثٍ وما عطف عليه.

(¬٧) قوله: (لم يجزئْه بعدَ ذلك) أي: الاستنجاء بما ذُكر.

(¬٨) قوله: (إلا الماءُ) أي: لا يجزئه إلا الاستنجاء بالماء، فالماء صفة لموصوف محذوف. وإلا: أداة حصر ملغاة لا عمل لها، والماء: فاعل يجزئه.

(¬٩) قوله: (كما لو تعدَّى) هذا تنظير لما قبله، أي: تجاوز (الخارجُ موضعَ العادةِ).

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 104 (SanadKitab #30066, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.