Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان والكفالة
  3. فصل

وإن تَعذَّرَ علَى الكَفِيلِ إحضَارُ المَكفُولِ (¬١): ضَمِنَ جَميعَ ما عَلَيهِ (¬٢).

ومَن كَفَلَه اثنَانِ، فسَلَّمَهُ أحَدُهُما (¬٣): لم يَبْرَأ الآخَرُ (¬٤). وإن سَلَّم نَفْسَهُ: بَرِئَا (¬٥).

(¬١) قوله: (وإن تعذَّر على الكِفيلِ … إلخ) بأن كان المكفولُ به غائبًا غَيبتُه تُعلَم غيرَ منقطِعَة، بموضِعٍ معلُومٍ، أُمهِلَ الكفيلُ بقدْرِ ما يَمضِي إلى مَحلِّ المكفولِ به، ويُحضِرُه منه، سواء كانت المسافةُ قريبةً أم بعيدةً. وإن لم يَعلَم في الغَيبَةِ خَبرَه، لزِمَه الدَّينُ من غيرِ إمهالٍ. فإن تعذَّر إحضَارُ المكفولِ معَ حياتِه، ولم يُحضِره؛ إما لتَوانِيه، أو لِهَربِه، أو اختفائِه، أو لامتناعِه، أو لأحَدٍ منعَه ذو سلطان، ونحوه، أو لغير ذلك. صوالحي.

(¬٢) قوله: (ضَمِنَ جَميعَ ما عليه) أي: أُلزِمَ بجميع ما عليه من الدَّين؛ لعمومِ قوله ﷺ: «الزَّعيمُ غارِمٌ» [¬١].

(¬٣) قوله: (ومن كَفَلَه اثنان) فأكثر (فسلَّمَهُ أحدُهُما) أي: أحدُ الاثنين، أو أحدُ الأكثر.

(¬٤) قوله: (لم يَبَرأ الأخَرُ) أي: الذي لم يسلِّمْه، من الكفالَة؛ لانحلالِ إحدَى الوثيقَتين بلا استيفَاءٍ، فلا تنحلُّ الأُخرَى، كما لو بَرِئَ أحدُهُما، أو انفكَّ أحدُ الرهنَين بلا قضاء. انتهى. الوالد.

(¬٥) قوله: (وإن سلَّم نفسَه بَرِئَا) أي: وإن سلَّم مكفُولٌ نفسَه، بَرِئَا، أي: الكفيلان؛ لأداءِ الأصلِ ما عليهِما. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 425 (SanadKitab #30066, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.