Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 432

  1. باب الصلح

بابُ الصُّلْحِ

بابُ الصُّلح

وحكم الجوار. والجوار، بكسر الجيم.

وهو لغة: قطعُ المنازعة. وشرعًا: معاقَدةٌ يتوصَّل بها إلى إصلاحٍ أو مرَافَقَةٍ بين متخاصِمين.

وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النِّساء: ١٢٨]. ولقوله تعالى: ﴿وأصلحوا بين أخويكم﴾ [الحُجرَات: ١٠]. ولقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحُجرَات: ٩]. ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الصُّلح جائزٌ بين المُسلمين، إلَّا صُلحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حَرامًا». رواه أبو داود [¬١]. والصلحُ من أكبرِ العقود فائِدةً؛ لما فيه من قَطعِ النِّزاع والشِّقاق، وأبيحَ فيه الكَذِبُ.

والصُّلحُ خمسَة أنواعٍ:

أحدُها: يكون بين المُسلمين وأهلِ حَرب. وتقدَّمت أقسامُه في الجهاد.

والثاني: يكونُ بين أهل عَدلٍ وأهلِ بَغيٍ. ويأتي في قِتالِ أهلِ البَغي.

والثالث: بين زوجين خِيفَ شِقاقٌ بينَهما، أو خافتِ الزَّوجَةُ إعراضَ الزَّوجِ عنها. ويأتي في عِشَرة النِّساء.

والرابعُ: بين مُتخَاصِمَين في غيرِ مَال.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 432 (SanadKitab #30066, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.