Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 436

  1. باب الصلح

وإنْ صالَحَ عَنْ عَيبٍ في المَبيعِ: صَحَّ. فلو زالَ العَيبُ سَرِيعًا (¬١)، أو لَم يَكُنْ (¬٢): رَجَعَ بِمَا دَفَعَه (¬٣).

ويصِحُّ: الصُّلحُ عَمَّا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ مِنْ دَينٍ (¬٤)، أو عَينٍ (¬٥).

بيعَ دينٍ بدين. صوالحي.

(¬١) قوله: (وإن صالَح عن عَيبٍ في المَبيعِ، صَحَّ) أي: وإن صالَح عن عَيبٍ؛ بأن ظَهَر في المَبيعِ عَيبٌ، بشيءٍ من عينٍ، كدينارٍ، أو مَنفَعةٍ، كسُكنَى دارٍ شَهرًا، صحَّ (فلو زالَ العَيبُ سَريعًا) أي: فلو حصَلَ الصُّلحُ على عَيبِ المَبيع، فزالَ العَيبُ سَريعًا بلا كُلفَةٍ، ولا تَعطيلِ نفعٍ على مُشتَرٍ، كمُزوَّجَةٍ بانَت، ومريضٍ عُوفِيَ؛ لحصولِ الجُزءِ الفائِتِ من المَبيعِ بلا ضَررٍ، فكأنَّه لم يكُن. مثالُ الأول: كأن اشتَرى أمةً فظهَرت مزوَّجَةً فأبانَها زوجُها، زالَ العيبُ. والثاني: كأن اشتَرى عَبدًا فظهر مريضًا فعوفي، زالَ العَيب، رجعَ بما دَفَعَه. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (أو لم يَكُنْ) أي: أو صالَح عن عَيبٍ، فظَهر أنَّه لم يكُن مَعيبًا؛ بأن بانَ عدَمُ العيبِ، كنفاخ بطنِ أمةٍ ظنَّه حَملًا، ثم ظَهَر الحَالُ. الوالد.

(¬٣) قوله: (رجَعَ بما دَفَعَه) عن العَيب؛ لعدَم استحقَاقِه ذلك.

(¬٤) قوله: (ويصِحُّ الصُّلحُ عَمَّا) كان مجهولًا (تعذَّر عِلمُه، مِنْ دَينٍ) كمَنْ بينَهُما معامَلةٌ، وحِسَابٌ مَضَى عليه زَمَنٌ. صوالحي.

(¬٥) قوله: (أو عَينٍ) أي: أو عمَّا تعذَّر عِلمُه من عَينٍ، كقَفيزِ حِنطَةٍ وقَفيزِ شَعيرٍ اختلَطا، وطُحِنا، بمالٍ معلُومٍ؛ حالٍّ، أو نسيئة. ولا يصح الصُّلح بشيءٍ مجهُولٍ، فلابدَّ أن يكونَ معلُومًا؛ لوجوبِ تسليمِه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30066, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.