Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 438

  1. باب الصلح
  2. فصل

فَصْلٌ

وإذا أنكَرَ دَعْوَى المُدَّعِي، أو: سَكَتَ وهُوَ يَجهَلُ (¬١)، ثُمَّ صَالَحَه: صَحَّ الصُّلحُ (¬٢)، وكانَ إبرَاءً في حَقِّهِ (¬٣)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وإذا أنكَر .. إلخ). هذا القِسمُ الثَّانِي من قِسمَي الصُّلح في الأموال على إنكار، وهو معطُوفٌ على قولِه أوَّلَ الباب: «فإذا أقرَّ للمدَّعِي .. إلخ» وإذا أنكَر الرشيدُ المُدَّعَى عليه دَعوى المُدَّعِي، (أو) أنَّ المدَّعَى عليه (سَكَتَ وهُوَ يجهَلُ) الواو واو الحال، أي: والحالُ أنَّ المدَّعَى عليه يجهَلُ ما ادُّعي به. انتهى. الوالد.

(¬٢) قوله: (ثم صالَحَه) أي: ثم إنَّ المدَّعَى عليه صالَح المُدَّعِي عنه بمالٍ حَالٍّ أو مؤجَّلٍ، (صحَّ الصُّلحُ)؛ لعموم قوله ﷺ: «الصُّلحُ جائز بين المسلمين إلا صُلحًا حرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حَرامًا» [¬١]. ومن ادُّعيَ عليه بَوديعَةٍ أو تَفرِيطٍ فيها، فأنكَر، وصالَح على مَالٍ، فهو جَائز، ذكره في «الشرح» وغيره. عثمان [¬٢] بإيضاح.

(¬٣) قوله: (وكان إبراءً في حَقِّه) أي: وكانَ ما تركَه أو ما دَفعَه إبراءً في حقِّ المُنكِر؛ لأنه افتدَى بيمينِه، ولأنه بَذَلَ العِوَضَ؛ لدفعِ الخُصومَةِ عن نفسِه، لا في مُقابَلَة حَقٍّ ثبتَ عليه، فلا ردَّ له بَعيبٍ، ولا شُفعَةَ في المُصَالَح عنه،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30066, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.