Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 443

  1. باب الصلح
  2. فصل

فَصْلٌ

ويَحرُمُ على الشَّخْصِ: أن يُجرِيَ ماءً (¬١) في أرضِ غَيرِه، أو سَطْحِهِ (¬٢)، بِلا إِذْنِهِ (¬٣).

ويَصِحُّ الصُّلحُ علَى ذلِكَ (¬٤) بِعِوَضٍ (¬٥).

ومَن لَهُ حَقُّ ماءٍ يَجرِي علَى سَطحِ جارِهِ: لَمْ يَجُزْ لِجَارِهِ تَعلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ جَرْيَ المَاءِ (¬٦).

فَصْلٌ

هذا الفصلُ معقودٌ لحُكمِ الجِوار.

(¬١) قوله: (أن يُجرِيَ ماءً) ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.

(¬٢) قوله: (في أرضِ غَيرِه) أو في سَطحِ غيرِه، ولو تضرَّر الشَّخصُ بتركِه.

(¬٣) قوله: (بلا إذنِه) أي: إذنِ ربِّ الأرض أو السَّطح؛ لتضرُّره، أو تضرُّر أرضِه، كزرعِها.

(¬٤) قوله: (ويصح الصُّلحُ على ذلك) أي: على إجراءِ مائِه في أرضِ غَيرِه، أو سَطحِه.

(¬٥) قوله: (بعوضٍ) لأنه إما بيعٌ، أو إجارةٌ، فمعَ بقاءِ مِلكِه إجارةٌ، وإلَّا فبيع. ويُعتبرُ لصحَّة الإجارة: عِلمُ قَدرِ المَاء بساقِيةٍ أي: قناة أو عِلمُ ماءِ مَطرٍ برؤية، أو ما يزول عنه بمساحَةٍ، وتقديرُ ما يَجرِي فيه المَاءُ، لا عُمقِه، ولا عِلمُ مدَّتِه؛ للحَاجَة. صوالحي.

(¬٦) قوله: (ليمنَع جَريَ المَاءِ) على سَطحِه؛ لأنه إبطالٌ لحقِّ جارِه. وكذلك

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 443 (SanadKitab #30066, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.