Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 448

  1. باب الصلح
  2. فصل

مِنْ غَيرِ إذنِهِ (¬١).

وحَرُمَ: أن يَتَصَرَّفَ (¬٢) في طَرِيقٍ نافِذٍ بِمَا يَضُرُّ المَارَّ، كإخَرَاجِ دُكَّانٍ، ودَكَّةٍ (¬٣)، وجَنَاحٍ، وسَابَاطٍ (¬٤)،

(¬١) قوله: (من غير إذنه)؛ لمشقَّة التحرُّز من ذلك، وعدمِ الضَّرر.

(¬٢) قوله: (وحَرُمَ أن يتصرَّفَ) أي: وحرُمَ على الإنسانِ أن يتصرَّفَ، كمُشتَرِكٍ ومؤجِّرٍ. وفي المَوقُوفِ الخِلافُ، أو يجوزُ قولًا واحدًا. وفي «الفروع»: وهو أولى. والمراد: ولا ضَرَرَ [¬١].

(¬٣) قوله: (كإخرَاجِ دُكَّانٍ) بضم الدال (ودَكَّةٍ) بفتح الدال، وهي: مِسْطَبَّةٌ، بكسر الميم. قال في «القاموس»: والدكَّةُ بالفتح، والدُّكَّانُ بالضَّم: بناءٌ مُسطَّحٌ أعلاه للمقعَد. وفي مَوضِعٍ آخر: الدُّكَّانُ، كرُمَّان: الحَانُوت. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (وجَنَاحٍ) وهو: الرَّوشَن [¬٢] على أطرافِ خَشبٍ، أو حَجرٍ مدفونٌ في الحائِط. والسَّاباط: هو المُستَوفِي للطَّريقِ كلِّه على جِدارَين. فإن لم يحصُل بذلك ضررٌ؛ بأن يُمكن عبورُ مِحمَلٍ. أي: انتفاءُ الضَّرر في الثَّلاثة؛ بأن يُمكِن .. إلخ، ولو كان الطريقُ منخفِضًا وقتَ وضعِ السَّاباط؛ بحيثُ لا ضَرر فيه إذ ذاك، ثم ارتفع الطريقُ على طُول الزمان، وجبَ على ربِّه إزالتُه إذا حصَل منه ضَررٌ. قاله الشيخ. قال: ومن له ساحةٌ يُلقِي فيها الترابَ والحيوانَ الميِّتَ، وتضرَّرَ الجيرانُ بذلك، فإنه يجب على صاحِبها أن يدفَع ضررَ الجِيران، إما بعمَارتِها، أو بإعطائِها لمن يعمُرها، أو بأن يُمنع أن يلقي فيها ما يُضِرُّ بالجيران.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30066, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.