Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الحجر

كِتابُ الحَجْرِ

كِتَابُ الحَجْرِ

للفَلَسِ وغيرِه، وهو بفتح الحاء وكسرِها، لُغَةً: التضييقُ والمَنعُ. ومنه سُمِّي الحرام حِجرًا، قال تعالى: ﴿ويقولون حجرا محجورا﴾ [الفُرقان: ٢٢] أي: حرامًا محرمًا. وسمِّي العَقلُ حِجرًا، كقوله تعالى: ﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾ [الفَجر: ٥] أي: عقل؛ لأنه يمنعُ صاحِبَه من تعاطِي ما يَقْبُح، وتضرُّ عاقبتُه.

وشرعًا: ما ذكره المصنف بقوله: «وهو منع … إلخ».

مشَى على ما في «المنتهى» قال شيخُنا في «حاشيته» عليه [¬١]: لو عبَّر بدَلَ «مالِك» ب «إنسان» ك «المقنع» و «الإقناع»، لكانَ أولَى؛ لأن «القِنَّ» من المحجورِ عَليهِم، وهو لا مالَ له؛ لأنه ليس بمالِكٍ على الصَّحيح. ولو ملَكَ فتعريفُه غيرُ مانِعٍ.

والمنعُ مصدرٌ مضافٌ للفاعل، وهو مبتدأ، و «من التصرُّف» متعلق بمنع، و «في ماله» متعلق بمحذوف خبر، أي: المنعُ الصَّادِرُ من المَحجُورِ عليه ثابتٌ في مالِه، سواء كان من قِبَلِ الشَّرع، كالصغير، والمجنون، والسفيه، أو من قِبَلِ الحَاكِم، كمنع المُشتَري من التَّصرُّف في مالِه حتَّى يقضِيَ الثَّمنَ الحَالَّ. صوالحي وإيضاح [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 2، ص 453 (SanadKitab #30066, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.