فقيل: تُرد روايته مطلقًا؛ لأنه فاسق ببدعته، وإن كان متأولًا (¬١).
والقول الثاني: إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصره مذهبه، أو لأهل مذهبه قُبل سواء كان داعيةً إلى بدعته أم لا، وعَزَى هذا القول الخطيب إلى الإمام الشافعي.
والقول الثالث: إنه إن كان داعية إلى بدعته لم تُقبل وإلا قُبل، وإليه ذهب الإمام أحمد، قال ابن الصلاح: إنه مذهب الكثير أو الأكثر، وهو أعدلُها (¬٢)، وحكى في ذلك ابن حبان - بكسر الحاء - الاتفاق في رد رواية المبتدع الداعية (¬٣)، وفي قبول غير الداعية، وفي [خ] رواية عمران بن حِطَّان، وهو من الخوارج، وهو داعية، وأخرج [خ] أيضًا لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحُمَّاني، وقد قال أبو داود: إنه كان داعية إلى الإرجاء، وداود بن الحصين، أخرج له الأئمة الستة، وهو من الشُراةِ.
وفي المسألة (قول رابع): لم يحكه ابن الصلاح في "علومه"، وهو أنهم تُقبل أخبارهم وإن كانوا كفارًا أو فساقًا بالتأويل (*) حكاه الخطيب البغدادي عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين. وفي "تاريخ نيسابور" للحاكم في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة والله أعلم (¬٤).
Rujukan halaman ini:نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد المنعم إبراهيم، ج 1، ص 74 (SanadKitab #30076, hlm. urut 71)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.