Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalal fi Takhriji Ahaditsizh Zhilal · Pengarang: عبد المنعم إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 301

  1. سورة البقرة
  2. فائدة

"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح .. مثلًا بمثل .. يدًا بيد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سوآء". (١/ ٣٢٤).

[صحيح].

وقد روى عن أبي سعيد من طرق منها ما أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١١/ ١٧ ح ١٥٨٤ - النووي)، والنسائي في البيوع، باب: بيع الشعير بالشعير (٧/ ٢٧٧/ ح ٤٥٦٥) والطيالسي (٢١٨١)، وأحمد (٣/ ٤٩ - ٥٠، ٦٦ - ٦٧، ٩٧)، وابن الجارود (ح ٦٤٨)، والبيهقي (٥/ ٢٧٨).

من طرق عن أبى المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري به.

وعند الحاكم (٢/ ٤٩) مقتصرًا على قوله: "الآخذ والمعطي فيه سواء". وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.

الثانية: ما أخرجه مالك فى "الموطأ" (٢/ ٦٣٢)، ومن طريقه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، "الفتح" (٤/ ٤٤٤ / ح ٢١٧٧)، ومسلم فيما تقدم (ح ١٥٨٤)، والشافعي في "مسنده" (٢/ ١٧٤ - الساعاتي)، والنسائي (٧/ ٢٧٧)، وابن حبان (٧/ ٢٣٩/ ح ٤٩٩٥)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (٨/ ٦٤/ ح ٢٠٦١)، الطحاوي (٤/ ٦٧).

جميعًا من طريق مالك، عن نافع، عن أبي سعيد.

وعند الترمذي فى البيوع، باب: ما جاء في الصرف (٣/ ٥٣٤ ح ١٢٤١)، من طريق يحيى بن أبي كثير. وعبد الرزاق (٨/ ١٢١ / ح ١٤٥٦٣) من طريق عبد الله بن عمر، وأحمد (٣/ ٥٥١)، كذلك وأحمد (٣/ ٤، ٦١)، من طريق أيوب، وكذا عند الطحاوي (٤/ ٦٧). جميعًا بالسند المذكور.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الباب عنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عند مسلم،

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال، ج 1، ص 301 (SanadKitab #30080, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.