Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalal fi Takhriji Ahaditsizh Zhilal · Pengarang: عبد المنعم إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 349

  1. سورة آل عمران

أخرجه أحمد (٣/ ٣٥١)، والدارمي (٢/ ١٢٩)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في "الاعتصام"، باب: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. "الفتح" (١٣/ ٣٥١).

من طريق حماد عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرًا منحرة، فأولت الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر هو والله خير. قال: فقال لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم" فقالوا: يا رسول الله؛ والله ما دخل علينا في الجاهلية، فكيف يدخل علينا في الإسلام؟ فقال: شأنكم إذًا. قال: فلبس لأمته. فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله ﷺ رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذًا، قال: "إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل".

قال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ٣٥٣): أخرجه أحمد والدارمي والنسائي، وسنده صحيح، بتصرف.

وقال الهيثمي (في المجمع ٦/ ١٠٧): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (١/ ٢٧١)، والترمذي في السير، باب: في النفل (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه في الجهاد، باب: السلاح (٢/ ٩٣٨/ ح ٢٨٠٨)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٦٨/ ح ١٠٧٣٣)، والحاكم (٢/ ١٢٩) والبيهقي في "الدلائل" (٣/ ٢٠٥).

جميعًا من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنه قال: "تنفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فذكر بنحو حديث جابر وقال فيه: "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه". وهذا لفظ الحاكم والبيهقي، وعند الآخرين مقتصرًا على طرفه الأول فقط.

قال الترمذي: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي، وقال الحافظ: سنده حسن.

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30080, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.