Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalal fi Takhriji Ahaditsizh Zhilal · Pengarang: عبد المنعم إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 552

  1. سورة المائدة

وقد تابع الأوزاعي على حديثه حرب بن شداد عند الطحاوى بمثله غير أنه قال: "إن الله ﷿ حبس عن أهل مكة الفيل" قال "ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد".

وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي (٥/ ١٩٦) من طريق مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس بمنى فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها" الحديث.

٣٠٩ - قوله: عن عائشة ﵂: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور". (٢/ ٩٨٢).

[صحيح].

أخرجه البخارى فى جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الصيد. الفتح (٤/ ٤٢/ح ١٨٢٩). وفى بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . الفتح (٦/ ٤٠٩/ ح ٣٣١٤). ومسلم في الحج، باب: ما يندب قتله للمحرم وغيره فى الحل والحرم (٣/ ٨/ ١١٤، ١١٥ - النووى). والترمذي في الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٣/ ١٨٨/ ح ٨٣٧). وأحمد (٦/ ٣٣، ٥٩، ١٦٤، ٢٥٩، ٢٦١). والدارمى (٢/ ٣٦ - ٣٧). وابن حبان في "صحيحه" (٧/ ٤٥٨، ٤٥٩/ ح ٥٦٠٣، ٥٦٠٤). والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٢٠٩).

جميعًا من طريق الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.

وعند مسلم فيما تقدم، والنسائى فى الحج، باب: قتل الحية (٥/ ١٨٨). وابن ماجه في المناسك، باب: ما يقتل المحرم (٢/ ١٠٣١/ ح ٣٠٨٧). وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٩١/ ح ٢٦٦٩). والبيهقى (٥/ ٢٠٩). والبغوى في

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30080, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.