Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalal fi Takhriji Ahaditsizh Zhilal · Pengarang: عبد المنعم إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 555

  1. سورة المائدة

هشيم عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي، عن أبي سعيد. فذكره وفيه ذكر الحية.

قال الترمذي: حديث حسن. وضعفه في زوائد ابن ماجه، ولكن يشهد له ما تقدم والله أعلم.

وفي الباب في قتل الحية عن عبد الله بن مسعود عند البخاري (ح ١٨٣٠، ٣٣١٧، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، ٤٩٣٤) والنسائي (٥/ ٢٠٨، ٢٠٩)، والطحاوى في شرح "المعاني" (٢/ ١٦٨).

جميعًا من طريق حفص بن غياث، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: "بينما نحن مع رسول الله ﷺ في غار بمنى إذ نزل عليه ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي ﷺ: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقيت شركم ووقيتم شرها" اللفظ للبخاري، وعند الطحاوي بلفظ "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الحية ونحن بمنى".

قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٩): وقد رواه مسلم وابن خزيمة واللفظ له عن أبي كريب عن حفص بن غياث مختصرًا بلفظ "أن النبي ﷺ أمر محرمًا بقتل حية في الحرم بمنى".

٣١١ - قوله: "عن عليّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور". (٢/ ٩٨٢).

[صحيح].

أخرجه البخارى فى فضائل المدينة، باب: حرم المدينة. الفتح (٤/ ٩٧/ ح ١٨٧٠). وفى الجزية والموادعة، باب: "إثم من عاهد ثم غدر"، وباب: "ذمة المسلمين وجوارحهم واحدة" الفتح (٦/ ٣١٥، ٣٢٢/ ح ٣١٧٢، ٣١٧٩) وفى الفرائض، باب: إثم من تبرأ من مواليه. الفتح (١٢/ ٤٢/ح ٦٧٥٥). وفي الاعتصام، باب: ما يكره من التعمق والغلو في الدين والبدع. الفتح

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال، ج 1، ص 555 (SanadKitab #30080, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.