٣٧٣ م - قوله: وقد ورد: "الكلب الأسود شيطان". (٣/ ١١٨٩).
[صحيح]
أخرجه مسلم في الصلاة/ باب بيان سترة المصلي (٢/ ٤/ ٢٢٦، ٢٢٧ - النووي)، وأبو داود في الصلاة/ باب ما يقطع الصلاة (١/ ١٨٤/ ح ٧٠٢)، والترمذي فيه/ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة (٢/ ١٦١ - ١٦٢/ ح ٣٣٨)، والنسائي في القبلة/ باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع (٢/ ٦٣ - ٦٤)، وابن ماجه في الإقامة/ باب ما يقطع الصلاة (١/ ٣٠٦/ ح ٩٥٢)، والدارمي في "السنن" (١/ ٣٢٩)، وأحمد في "المسند" (٥/ ١٤٩، ١٥٥، ١٦١)، والطحاوي في شرح المعانى (١/ ٤٥٨) والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٥١ - ١٥٢/ ح ١٤٣٥) وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٥٤/ ح ٢٣٨١، ٢٣٨٢، ٢٣٨٥ - الإحسان)، والبيهقي في "السنن" (٢/ ٢٧٤).
جميعًا من طريق حميد بن هلال، عن عبد الله الصامت، عن أبي در قال: قال رسول الله ﷺ "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخر الرحل فإنه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان" واللفظ لمسلم والنسائي ونحوهما للترمذي وأحمد في أحدى رواياته، وابن حبان، والبيهقي، وأبو داود.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ووقع عند الدارمي من رواية شعبة، والبيهقي من رواية سليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال بسنده بلفظ "عن أبي ذر" وكذا وقع عند أحمد (٥/ ١٦٤) والطبراني (ح ١٦٣٢) من طريق علي بن زيد بن جدعان، وابن حبان (ح ٢٣٨٤) من طريق هشام بن حسان.
قال البيهقي: جعل أول الحديث من قول أبي ذر ثم جعله مرفوعًا بالسؤال في آخره، وأعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن الاحتجاج برواية عبد الله بن