Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalal fi Takhriji Ahaditsizh Zhilal · Pengarang: عبد المنعم إبراهيم

Baca Juz 1, halaman 82

  1. مقدمات وفصول لا بد منها
  2. أضواء على مآخذ الظلال
  3. الثالث عشر

عم الأفق - يكون قبل طلوع الشمس، ويسبق الإسفار الفجر الصادق المستطير.

ويبين الإمام النووي أن الإمساك عند طلوع الفجر الثاني الصادق المستطير، وليس عند الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل - كما قال سيد - وقرر النووى أن هذا مذهب جمهور الفقهاء قال: "هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار .. " (¬١).

السادس عشر: اختياره أن الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله أو عزيز ابن الله هى مشركة لا يجوز الزواج منها. ويبين أنه يخالف رأى الجمهور في هذه المسألة ويرجح رأى ابن عمر ﵄:

(وهناك خلاف فقهى في حالة الكتابية التى تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن العزير ابن الله .. أهى مشركة محرمة، أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذى في المائدة: ﴿ .. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ … ﴾ (¬٢)، والجمهور على أنها تدخل في هذا النص .. ولكنني أميل إلى اعتبار الرأى القائل بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: قال ابن عمر: "لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول ربها عيسى … ") (¬٣).

واختيار سيد السابق غير مسلَّم ولا مقبول؛ لأن فيه تعطيلًا للآية التي تبيح نكاح الكتابيات في سورة المائدة. وحملها على من لم تعتقد بأن عيسى ابن الله أو العزير ابن الله متعذر؛ لأن الكتابيات اللواتي كن زمن رسول الله ﷺ كن كافرات يعتقدن ببنوة عيسى أو العزير لله، ومع ذلك نزلت آية المائدة بجواز

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال، ج 1، ص 82 (SanadKitab #30080, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.