سُورَةُ الفَاتِحَةِ
١ - قوله: عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١/ ٢١).
[صحيح].
أخرجه البخارى في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ما يجهر فيها وما يخافت. "الفتح" (٢/ ٢٧٦/ ح ٧٥٦) ومسلم في كتاب الصلاة، باب: قراءة الفاتحة في كل ركعة (٢/ ٤/ ١٠٠، ١٠١ النووى)، وأبو داود في الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (١/ ٢١٥/ ح ٨٢٢)، والترمذى في الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢/ ٢٥/ ح ٢٤٧)، والنسائي في الصلاة، باب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، والشافعى في "الأم" (١/ ٩٣)، كتاب الصلاة، باب: القراءة بعد التعوذ، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣١٤، ٣٢١، ٣٢٢)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٢٤٦/ ح ٤٨٨)، والطبراني في "الصغير" (١/ ١٤٠/ ح ٢١١)، وسفيان بن عيينة في "تفسيره" (ص ٢٠٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٥٦، ٢٣٣، ٥٢٣، ٥٢٤)، والبغوى في "شرح السُّنَّة" (٣/ ٤٥، ٤٦/ ح ٥٧٦، ٥٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٣/ ١٣٨/ ح ١٧٨٣).
جميعًا من طريق الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ﵁، به.
وعند أحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٦، ٣٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٥)، وابن حبان (١٧٨٩ - الإحسان)، والبيهقى (٢/ ٢٣٤) من