Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. الكتيبة العاشرة
  2. [٣٧٢ - ظهير الدين الحسن المرغيناني]

فأما الشهادة (¬١) على شرائطه وجهاته ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي: أنّه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع، وهكذا قال الشَّيخ الإمام الأجَل (¬٢) الأستاذ (¬٣) ظهير الدِّين.

ورأيت في "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": ولو أخذ الماء بفيه وهو جنب فتوضأ (¬٤) به لا يجوز، وإن غسل به الثوب النجس جاز، قيد هنا بالجنابة ولم يقيد في موضع آخر، سئل أبو يوسف ﵀ عن الفرق بينهما، فقال: بينهما فرق وإن لم يحضرني.

قال -أي القاضي ظهير الدين-: وسألت الشيخ الإمام الأجَل (¬٥) الأستاذ ظهير الدِّينِ المَرْغِيْنَاني ﵀ (¬٦) عن الفرق بينهما أشار إلى الفرق، فقال (¬٧): إذا أخذ الماء بفيه صار (¬٨) الماء مقيدًا، والتوضؤ بالمقيد ممتنع بخلاف غسل (¬٩) النجاسة الحقيقية.

وفيه (¬١٠) في فصل ما يتنجس وما لا يتنجس: السقَّاء إذا دخل الدار بالماء،

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.