Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. الكتيبة العاشرة
  2. [٣٧٨ - أبو الفضل الكرماني]

قال (¬١) جلال الدِّين أبو المحامد حامد بن محمَّد في كتاب السجلات: يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتب المحاضر والسجلات وغيرها من الوثائق بمقدار أجر المثل، وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه فحسب، أما الكتابة فزيادة عمل يعمله للمقضي له، انتهى (¬٢).

* * *

[٣٧٨ - أبو الفضل الكَرماني (¬٣)]

الشَّيخ الإمام، ركن الإسلام والدِّين، أبو الفضل، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن أميرويه بن محمَّد الكَرماني ﵀ (¬٤).

هو الشَّيخ الكبير عديم النظير، والإمام الجليل فقيد المثيل (¬٥) في زمانه بين أقرانه، أقرَّ له أهل عصره بأنه وحيد دهره في الفضل والأدب، انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان.

ولد بكَرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمئة.

وقدم مَرْو، وتفقَّه على فخر القضاة محمَّد بن الحسين الأَرْسَابَندي، وكان قد

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 470 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.