Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. الكتيبة العاشرة
  2. [٣٧٨ - أبو الفضل الكرماني]

قلت: لا حاجة إلى التقييد في هذا الزَّمان، والفتوى اليوم بوجوب الضَّمان على السَّاعي مطلقًا، وإن كان المذكور في "النوازل" عن أبي القاسم الصفَّار: أن لا شيء عليه في الدنيا، وإنما الوزر عليه في العقبى.

وفي باب الحوالة منها أيضًا: رجل باع من آخر شيئًا، فأحال بالثمن على آخر، ثم تقايلا البيع، أو رد المبيع بعيب، فإنَّه لا يبطل (¬١) الحوالة، ولو استحق المبيع تبطل الحوالة عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر تبطل الحوالة في جميع الوجوه.

حكي أنَّ الصَّدر السَّعيد ركن الدِّين أبا الفضل لما دخل بخارى سئل فيما إذا رد المبيع، فقال: تبطل الحوالة (¬٢)، وكتب الفتوى على ذلك، ثم رجع المستفتي، فقبل أن يتكلَّم المستفتي بشيء عرف أنَّه رجع ليتكلم بشيء (¬٣)، فقال: أنا مجتهد واختياري في هذه المسألة قول زفر.

قال صاحب "الخلاصة" في الفصل الثاني من كتاب الإجارة: ولو امتنع أبو الصبي من أداء الوظيفة إلى المعلم يجبر على المراسم، جون حلوا، وينجشنبهي، وعيدي، قال في "المحيط": وعليه فتوى مشايخ بَلخ ﵏.

قال الإمام الجليل الفضلي: أصحابنا المتأخرون يقولون: يجبر على دفع الأجرة ويحبس بها، وبه يفتى، ومشايخ بَلخ أفتوا بوجوب المسمى عند ذكر المدة، وبوجوب أجر المثل عند عدم ذكر المدة، ونقل عن ركن الإسلام أبي الفضل الكَرماني أنّه كان يكتب على الفتوى: يدر صبي معلم را خشنود كند.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 475 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.