محمود الأُسْتُرُوشَني قال: وفي "التجنيس": ولو تلا آية السجدة في نومه فسمع رجل يلزمه السجدة.
قال شيخ الإسلام برهان الدِّين: هكذا في فتاوى الإمام الحَلْوَاني، وقد قرأنا على شيخنا منهاج الشَّريعة: أنَّ من سمع القراءة (¬١) من النائم أو المجنون لا تلزمه السجدة؛ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتمييز.
ورأيت في الفصل الثامن والعشرين من "فصول المفتي مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوشَني"، قال: استفتى الشَّيخ الإمام علاء الدِّين عُمر بن عُثمان، والشَّيخ الإمام عماد الدِّين بن عبد الوهاب، والشَّيخ الإمام منهاج الشَّريعة محمَّد بن محمَّد بن الحسين رحمهم الله تعالى: مردي زري خريد بيع وفاء وغلة اين ززنزديك آمد بيش أزنكه غله بردارد فروشنده سيم بازمي دهد قاضي ويرابركر فتن سيم جبر كندياني، أجاب عماد الدين: ني، وأجاب منهاج الشَّريعة: كند، وأجاب علاء الدين: كند، بشرط أنكه حصه كذ شنه ازبروزبدهد.
وسُئل غيرهم من المشايخ: لو مضى بعض السنة ولم تخرج الغلَّة بعد، ثم نقد البائع الثمن، هل للمشتري قسط من الغلَّة التي لم تخرج بقدر ما مضى من السنة أم لا؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، بخلاف ما إذا خرجت الغلَّة ثم نقد، وقال بعضهم: له قدر ما مضى من السنة، خرج من الغلَّة أو لم تخرج، ويبقى العقد في حقِّه، هكذا رأيت في "فوائد (¬٢) والدي".
ورأيت في "فوائد شيخ الإسلام نظام الدِّين": استفتى شيخ الإسلام برهان الدِّين