Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 520

  1. الكتيبة العاشرة
  2. المتفرقات من الكتيبة العاشرة
  3. [٣٩٧ - عز الدين الكندي]

[٣٩٧ - عز الدِّين الكندي (¬١)]

شيخ الإسلام الإمام الأعز (¬٢) الأجَل، عزُّ الدِّين الكِندي، المفتي بسمرقند، أستاذ صاحب "الخلاصة" افتخار الدِّين طاهر بن أحمد البُخاري.

وفي الفصل الثامن في العدة من "خلاصة الفتاوى" وفي "الفتاوى الصغرى": لو بلغت فرأت يومًا دمًا ثم انقطع الدم حتى مضت سنة فطلقها زوجها فعدتها بالأشهر، أما إذا حاضت ثلاثة أيام ثم انقطع سنة أو أكثر فعدتها لا تنقضي بالأشهر ما لم تبلغ حد الإياس، وهو خمس وخمسون سنة، هو المختار.

قال ﵀: والشَّيخ الإمام عزِّ الدِّين الكِندي بسمرقند يفتي بخمسين سنة، (فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فهو حيض، [وفي نسخة أخرى كانت عندي من "الخلاصة" (¬٣): فإن رأت الآيسة دمًا بعد ذلك فليس بحيض، قال: قال في حيض "المحيط": هكذا وقع في بعض الكتب] (¬٤).

وقد ذكر محمَّد ﵀ في "نوادر الصلاة" أنّ العجوز الكبيرة إذا رأت الدم من الحيض فهو حيض، قال محمَّد بن مقاتل رواية "النوادر" محمولة على ما إذا لم يحكم بإياسها، فأما إذا انقطع الدم وحكم بإياسها (¬٥) وهي ابنة ستين سنة (أو نحوه) (¬٦) فرأت لا يكون حيضًا، كما وقع في بعض الكتب.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.