وعلى حاشية "الجامع الصَّغير" بخط شيخ الإسلام جلال الدِّين الأُسْتُرُوْشَني وكان تلمذ على جدي وبلغ في الفقاهة مبلغًا عظيمًا: والوكيل بالبيع والشراء إذا غاب أو ارتد أو مات ترجع الحقوق إلى الموكل، وهذا موافق لرواية ما دون "المحيط" كما مر.
وفي "العمادية" أيضًا (¬١) في الفصل الثالث (¬٢) والعشرين قال: وفي فوائد بعض السلف: أمر بدست زن نهاد كه بي جنايت نزند زن در بيش زنان ديكر. كفت: كي اكر شوي شما مردست شوي من باري مرد نيست فضربها الزوج. قال: هذا جناية منها لا يكون الأمر بيدها.
وفي "فوائده" أيضًا: جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية، فجنت جناية شرعية فضربها، فطلقت المرأة نفسها بحكم الأمر، فقال الزوج: إني ضربتك لأجل الجناية الأولى فليس لك أن تطلقي نفسك، فالقول قول من؟ أجاب ﵀: إنّ القول قول الزوج.
هاتان عن الإمام جلال الدِّين والد مجد الدِّين الأُسْتُرُوْشَني إلى هنا من "العمادية".
وفي الفصل السادس والعشرين قال: وذكر في "الذخيرة": إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وينقض للبيع (¬٣) الأول، وكذلك المؤجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول.