Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 33

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. [٤١٢ - الصدر الكبير محمود ابن مازه]

وقال في "تحفة السَّمَرْقندي": المحل الذي شرع الأذان والإقامة فيه الصلوات المكتوبات التي تؤدى بجماعة وما هو شبيه (¬١) بها، ولهذا لا أذان في التطوع ولا إقامة؛ لأنّه لا يستحب فيه الجماعة.

ورأيت في "الفتاوى الصوفية": لا يكره التطوع بالجماعة مطلقًا إذا صلوا بغير أذان وإقامة؛ لعدم التداعي، وهو الأذان والإقامة جهرًا.

وقد صرح في "شرح الكافي" للناصحي أيضًا في باب صلاة الكسوف حيث قال: إنّما يكره التطوع جماعة إذا صلوها على وجه استدعاء النّاس إليها بجماعة كما يدعى إلى المكتوبة، (ولا شك أن استدعاء النّاس إلى المكتوبة) (¬٢) لا يكون إلا بأذان في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا … ﴾ الآية [المائدة: ٥٨]، والنداء للصلاة ليس إلا بأذان فكذا الاستدعاء، قال ﷺ: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق (¬٣) "، وهذا إذا لم يكن قد صلى فيه، ذكره في "الجامع الصَّغير" الخاني في باب إدراك الفريضة.

أيده ما ذكر في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في باب الأذان، في مسألة تكرار الجماعة في المسجد عن محمَّد أنّه: إذا أذنوا وأقاموا لا على وجه التداعي خفية فلا بأس، فعلم أنّ التداعي رفع الصوت بالأذان والإقامة كما في المساجد لأداء الفرائض فيما بين الناس] (¬٤).

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 33 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.