Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. [٤١٣ - أبو المفاخر عبد الغفور الكردري]

والثالث: ما يتخير فيه بين البر والحنث، وهو اليمين على الأفعال المباحة؛ لقوله ﷺ: "من حلف علي يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتِ بالذي هو خير وليكفِّر عن يمينه (¬١) ".

وأما اليمين التي لا تكفر فهي اليمين على أمر في الماضي يتعمد فيه الكذب، وهي اليمين الغموس، وقال الشَّافعي" يجب فيها الكفَّارة؛ لأن الكفَّارة شرعت لرفع الذنب، والذنب في الغموس أكثر من الذنب في المعقودة، فكانت الحاجة إليها أمس.

ولنا قوله ﷺ: "خمس من الكبائر ليس فيها كفارة، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وقتل النفس بغير حق، واليمين الفاجرة التي يقطع بها مال امرئ مسلم (¬٢) "، نصٌّ على أنّه لا كفارة فيها.

ولأنّه لا يتصور وجودها [فلا تجب؛ لأن إيجاب ما لا يتصور تكليف ما ليس في الوسع، وإنه لا يجوز عقلًا ونقلًا، آية أنّه لا يتصوّر وجودها] (¬٣) لأن الكفَّارة كاسمها ساترة للذنب، وستر الذنب ولا ذنب لا يتصوَّر؛ لأن الذنب ارتفع بالتوبة لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 41 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.