Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. [٤١٤ - شرف الدين العقيلي]

للخدمة؛ لأن فيه صورة ذل، وليس للمسلم أن يذل نفسه، هكذا ورد في الخبر (¬١)، ولو كان فيه حقيقة ذل كان حرامًا، فإذا كان شبهة ذل كان مكروهًا، ويجوز إذا فعل.

وإذا استأجر ذمي من مسلم أو ذمي بقعة يصلي فيها لم يجز؛ لأنّه معصية، وذكر في الأصل: إذا كان في السواد جاز، قال أبو بكر الرَّازِي: كان هذا في الابتداء؛ لأن البلاد كانت لهم فاستولى المسلمون عليها، وكانوا يمنعون عن إحداث الكنائس في الأمصار دون السواد، وأما اليوم فالسواد والأمصار للمسلمين فيمنعون عن إحداث الكنائس؛ لقوله ﷺ: "لا إخصاء ولا كنيسة في الإسلام (¬٢) ".

وإنّما يقرون على ما وقع الصلح من تقريره، ولو استأجر المسلم من المسلم بيتًا يصلى فيه لم يجز؛ لأنّه لا يحل له المنع عن الصلاة، ولا تصح الإجارة عليه، إلى هنا من "المزيد والمفيد"] (¬٣).

* * *

[٤١٤ - شرف الدِّين العَقيلي (¬٤)]

الشَّيخ الإمام، شرف الدِّين، أبو حفص، عُمَر بن محمَّد بن عُمَر بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد العَقِيلِي الأنصاري.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 44 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.