Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. الكتيبة الحادية عشر
  2. متفرقات الكتيبة الحادية عشر
  3. [٤٤٢ - مجد الشريعة أبو سليمان الكرماني]

القسمة: لا تقسم الكتب بين الورثة، ولكن ينتفع به كل واحد بالمهايأة، ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك ولا يسمع هذا الكلام منه، ولا يقسم بوجه من الوجوه، ولو كان كتابًا ذا مجلدة كثيرة كـ "شرح المبسوط" فإنّه لا يقسم أيضًا، ولا سبيل إلى القسمة في ذلك، وكذلك في كل جنس مختلف، ولا يأمر الحاكم بذلك ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضًا بالقيمة بالتَّراضي جاز وإلا فلا.

وفي باب فتاوى القاضي مجد الشَّريعة من كتاب الشفعة من "كتاب جواهر الفتاوى" أيضًا: شفيع قال عند الطلب: شفاعات خواستم، قال فخر الدِّين محمَّد بن محمود: صح طلبه، وذكر الإمام الشهيد في "واقعاته" في باب المعلمة بعلامة السين أنّه لا يصح؛ لأن الشفعة غير الشفاعة.

وينبغي أنّ قوله: شفاعت خواستم يكون طلبًا صحيحًا، وقد قال الإمام خليل بن أحمد في "كتاب المفاتيح": أنّ الشفعة عن ضم شيء إلى شيء، وقوله ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" (¬١)، معناه ضم من استحق العقوبة إلى من لا يستحقها، فإذا (¬٢) كانت الشفعة والشفاعة عبارتين عن الضم فقد اتحد المعنى، فينبغي أن يصح الطلب كما أفادني الإمام فخر الدِّين.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 115 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.