Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الكتيبة الثانية عشر
  2. [٤٥٩ - نظام الدين عمر بن علي المرغيناني]

ضم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن؟ أجاب شيخ الإسلام علاء الدِّين علي بن عبد الحميد وكان أستاذه: أنّه يضمن.

وفيه في الفصل السابع والعشرين وفي فوائد عمي نظام الدين: هل يملك القاضي بيع عقار الصبي بيعًا جائزًا؟ أجاب مولانا شيخ الإسلام: أنّه يملك، وكان أستاذنا شيخ الإسلام علاء العالم وغيره من أئمة سمرقند في زماننا يفتي أنّه لا يملك؛ لأنّ في جواز هذا البيع إتلاف مال اليتيم ومنافعه؛ لأنّ الملك باقٍ للصغير، والمنافع من ملكه يستحقها غيره، وذلك (¬١) لا يملكه الوصي، وجه ما ذهب إليه جدي أنّه يتخير بمال اليتيم من حيث إنّه استيفاء ملكه ودفع حاجته.

وفي "العمادية" أيضًا في الفصل التاسع عشر من مسائل بيع الوفاء وأحكامه: ذكر شيخ الإسلام نظام الدِّين في "فوائده" التي جمعت هذا منه: استفتي شيخ الإسلام برهان الدِّين: إذا فسخ البيع الجائز بعد مضي بعض (¬٢) السَّنة، هل يكون للمشتري من الغلَّة بحساب ما مضى من السنة؟ أجاب ﵀: نعم، له ذلك، تقسم الغلَّة على اثنى عشر جزءًا، فيأخذ حصة ما أصاب الماضي من السنة.

قيل له: وهل يختلف الجواب بينما إذا ظهرت الغلَّة وبينما إذا لم تظهر؟ أجاب: لا يختلف، قال شيخ الإسلام نظام الدِّين عمي: وكان أستاذنا شيخ الإسلام علاء الدِّين السَّمَرْقندي يفصِّل ويقول: إذا ظهرت الغلَّة عند الفسخ كان الجواب هكذا، ولو لم تظهر لا تقسم الغلة؛ لأنّه إذا لم تظهر ففي أي شيء يبقى حقه؟

قال: وكان والدي ﵀ يقول: إنَّ طريقه أن يبقى العقد في قدره فلا يتفاوت،

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 164 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.