Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 189

  1. الكتيبة الثانية عشر
  2. المتفرقات من الكتيبة الثانية عشر
  3. [٤٧٦ - محمد بن أحمد الكعبي الطبري]

وفي "الفتاوى الصوفية" في الباب السادس والخمسين في الفصل الثالث عازيًا إلى "الخلاصة" و"المنافع": اتفق أصحابنا أنّ الغسل إنّما يجب بخروج المني على وجه (¬١) الدَّفق والشَّهوة، ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمَّد انفصاله من معدنه وهو الصلب على وجه الشهوة، وعند أبي يوسف الشهوة شرط عند خروجه من رأس العضو أيضًا، وتظهر فائدة الخلاف في ثلاث مسائل:

إحداها: احتلم فامسك ذكره حتى سكنت (¬٢) شهوته، ثم سال المني.

الثاني: إذا نظر إلى امرأته بشهوة فنزل المني عن مكانه بشهوة، فأمسك ذكره حتى انكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن شهوة.

والثالث: المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول، ثم سال بقية المني.

فعنده لا يجب (¬٣) الغسل، وعندهما يجب، وفي "المنافع" يعمل بقول أبي يوسف إذا كان في بيت إنسان يستحي من أهل البيت أو يخاف أن يقع في قلبهم ريبة بأن طاف حول أهل بيته، وفي "الملخص"، وهو المختصر من "الخاصِّي"، وقيل: يؤخذ بقول أبي يوسف في الصلاة الماضية حتى لا تعاد (¬٤)، وفي المستقبل بقولهما حتى يغتسل.

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 189 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.