وإن ثبت وكالته لا يلزمه التسليم، وبه أفتى (أستاذاي فخرا الأئمَّة وسراجا الأمة) (¬١) القُزَيْنِيان جزاهما الله أحسن الجزاء، وكذا قال الزَّاهدي في "حاوي منية الفتاوى": هذه المسألة بعينها.
ورأيت في "الحاوي" في فصل حكم الإقرار من كتاب الإقرار، قال الزَّاهدي: أفتى سراج الدِّين القُزَيْنِي (¬٢) والصدر برهان الدِّين محمد بن محمود المكي رحمهما الله في المديون إذا ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بيِّنة له، فحلف الدَّائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرا بنا حق هوردم: بأن هذا إقرار بإيصال الدَّين إليه قبل الحلف، قال فخر الأئمَّة البديع: وهذا أحسن، وكذا رأيتها في "القنية".
* * *
[٥٠٠ - حسام الدِّين العليابادي (¬٣)]
الشَّيخ الإمام حسام الدِّين العليابادي، صاحب "كامل الفتاوى"، و "كتاب مطلع المعاني".
قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة النَّسفية" في باب أبي حنيفة في نظم:
ومبدأ التكبير فجر عرفة … إلى ثمانٍ لدليل عرفة
والختم عصر آخر التَّشريق … عندهما بالجهر والتَّحقيق