Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 275

  1. الكتيبة الثالثة عشر
  2. [٥٠٠ - حسام الدين العليابادي]

وإن ثبت وكالته لا يلزمه التسليم، وبه أفتى (أستاذاي فخرا الأئمَّة وسراجا الأمة) (¬١) القُزَيْنِيان جزاهما الله أحسن الجزاء، وكذا قال الزَّاهدي في "حاوي منية الفتاوى": هذه المسألة بعينها.

ورأيت في "الحاوي" في فصل حكم الإقرار من كتاب الإقرار، قال الزَّاهدي: أفتى سراج الدِّين القُزَيْنِي (¬٢) والصدر برهان الدِّين محمد بن محمود المكي رحمهما الله في المديون إذا ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بيِّنة له، فحلف الدَّائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرا بنا حق هوردم: بأن هذا إقرار بإيصال الدَّين إليه قبل الحلف، قال فخر الأئمَّة البديع: وهذا أحسن، وكذا رأيتها في "القنية".

* * *

[٥٠٠ - حسام الدِّين العليابادي (¬٣)]

الشَّيخ الإمام حسام الدِّين العليابادي، صاحب "كامل الفتاوى"، و "كتاب مطلع المعاني".

قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة النَّسفية" في باب أبي حنيفة في نظم:

ومبدأ التكبير فجر عرفة … إلى ثمانٍ لدليل عرفة

والختم عصر آخر التَّشريق … عندهما بالجهر والتَّحقيق

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 275 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.