Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. الكتيبة الثالثة عشر
  2. [٥١١ - ركن الدين الوالجاني]

قال ﵀: وقد وقعت بخوارزم واقعة سنة سبع وثلاثين وستمئة أنّ التجار رأوا هلال رمضان بخراسان ليلة الإثنين، وبخوارزم ليلة الثلاثاء، وحضروا خوارزم، ولم ير أهل خُوَارِزْم الهلال ليلة الثلاثين، فسأل التجار: هل يلزمهم صوم ذلك اليوم؟

(فسألت مولانا ركن الدِّين الوالجاني ﵀ بعدما أجبتهم أنه ينبغي أن يلزمهم صوم ذلك اليوم) (¬١)، فأجاب بأنه يلزمهم حكم كل بلد يدخلون فيه، ثم ظفرت بالرواية بحمد الله أنه يلزمهم الصوم] (¬٢).

ورأيت في "الفتاوى البَزَّازية" في الفصل الأول من كتاب الحدود والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدِّين الوالجاني الخُوَارِزْمِي: معناه أنه يأخذ ماله ويودعه، فإذا تاب يرده عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، ورأيت في "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الشحنة: والتعزير بأخذ المال إن رأى المصلحة جائز، وعزاه المصنف إلى أبي يوسف ﵀، قال: ولا ينبغي أن يردها (¬٣) في زماننا؛ لأنهم قد يستدلون به على أخذ أموال النّاس بالباطل.

وفي "البَزَّازية" نقل عن خاتم المجتهدين مولانا ركن الدِّين الخُوَارِزْمِي: أن معناه أن يؤخذ ماله ويودع، فإذا تاب (¬٤) يرد عليه كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم، قال وصوَّبه الإمام ظهير الدِّين التُّمُرْتاشي، قال: ومن جملته من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، إلى هنا من ابن الشحنة.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 3، ص 293 (SanadKitab #30081, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.