به، وأما في النسب فلا يسعك أن تشهد به حتى يشهد عندك عدلان، وهذا قولهما، وعلى قول أبي حنيفة ما يقع في القلب.
وهكذا روى بشر بن الوليد، عن أبي حنيفة: أنه لا يحل له أن يشهد بالنسب حتى يسمع من العامة، والجواب في النكاح والقضاء نظير الجواب في النسب فقط، فرقوا جميعًا بين الموت وبين الأشياء (¬١) الثلاثة] (¬٢).
* * *
١٣٣ - بِشْر بن المعلَّى (¬٣)
(في "الجواهر المضيّة": بِشْر بن المُعَلَّى، روى عن أبي يوسف: أنَّ الحج بعد اجتماع الشروط. يعني شروط الوجوب، يجب على الفور، حتى يأثم بالتَّأخير، ذكره شمس الأئمة في "المبسوط") (¬٤).
* * *
[١٣٤ - بِشْر النَّيْسَابُوري (¬٥)]
(بِشْر بن أبي الأزهر، القاضي النَّيْسَابُوري) (¬٦).
وأبو الأزهر اسمه يزيد النَّيْسَابُوري.