Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. الكتيبة الثانية في تلامذة أصحاب الإمام
  2. ١٣٦ - هشام بن عبيد الله الرازي

روى هشام في "كتاب صلاة الأثر" عن محمَّد ما ذكره الطَّحَاوِي صريحًا، فقال: سألت محمدًا عن رجل أدخل قدميه في إجَّانة من ماء، هل ينجس ذلك الماء؟ فقال إن أراد بذلك التبرُّد فإنَّه يفسد الماء، (قال: وكذلك إن غمس (¬١) يده في جُبٍّ (¬٢) من ماء؛ فإنَّه إذا كان يريد به التَّبرد فسد الماء، وإن كان يريد به إخراج كوز وقع فيه فإنَّه لا يفسد الماء) (¬٣).

وقال هشام: سمعت أبا يوسف يقول فيمن غمس رجله في ماء في إناء: إنه لا يتوضأ به، وإن توضأ به وصلَّى أجزأه، وظاهر هذا يقتضي أنَّ التبرد والتَّسخن بالماء لا يجعله مستعملًا عنده؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يدخل رجله في ماء في الإناء لهذا، وقد روى هشام أيضًا عن محمَّد مثل هذا، فلما كان كذلك حصل عن محمَّد فيه اختلاف الرواية، إلا أنّ الطَّحَاوِي صَرَّح به في "مختصره"، وجعله هو المذهب، وتابعه متأخر وشيوخنا من أهل العراق، غير أبي الحسن وأبي بكر، هذا هو تحصيل المذهب في المتبرد به.

والفصل السادس: وهو أنه إذا غسل اليد للطعام أو من الطعام صار الماء به مستعملًا عند أصحابنا الثلاثة، ولو غسل يده من الوسخ أو من العجين لا يصير مستعملًا.

والفرق بينهما: أنَّ في الأول استعمل على وجه القُرْبة؛ لقوله ﷺ: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللَّمم" (¬٤)، وأما في الثاني: فلم تحصل به قُرْبة، إلى هنا من "التهذيب".

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 1، ص 475 (SanadKitab #30081, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.