Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 1, halaman 532

  1. الكتيبة الثالثة
  2. [١٥٨ - نصير بن يحيى]

فإذا احتمل الأمران وجب أن يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فالأشبه أن يحمل على معنى الخروج دون الخلوص؛ قال الله تعالى ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (¬١)﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي ليزيله عنكم، فثبت أنَّ الذهاب هو الزوال والانفصال، وهذا أصله في اللغة. إلى هنا من كلام جمال الدين، انتهى (¬٢).

* * *

[١٥٨ - نصير بن يحيى (¬٣)]

الشَّيخ الإمام نصير بن يحيى البَلْخِي.

أخذ الفقه عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

مات سنة ثمان وستين ومئتين.

وفي الفصل الثاني والثلاثين من "فتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "وديعة العيون": حكي عن نصير بن يحيى قال: سمعت أبا سليمان الجُوْزَجاني قال: مات غريب عند محمَّد بن الحسن، فباع محمَّد كتبه، قال نصير: قلت لأبي سليمان: أكان محمَّد قاضيًا يومئذ؟ قال: لا.

وحكي عنه: مات رفيق وكيع الجراح (في سفر) (¬٤)، فباع وكيع متاعه وكتبه، وقرأ هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 1، ص 532 (SanadKitab #30081, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.