Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الكتيبة الرابعة
  2. [١٨٨ - أبو القاسم الصفار]

ذكر بدر الدِّين العيني في "شرح الكنز" في باب خيار العيب من "الجامع الصغير" قال فيه: إذا جُنَّتْ وهي صغيرة فهذا عيب أبدًا، وقال صاحب "التحفة": الجنون إذا ثبت وجوده عند البائع هل يشترط أن يوجد ثانيًا عند المشتري؟ ليس فيه رواية، ثم قال: اختلف المشايخ؛ قال بعضهم: قالوا: لا يشترط؛ لأن محمدًا قال: الجنون عيب لازم أبدًا، فلا يشترط وجوده ثانيًا عند المشتري، بخلاف السرقة والإباق والبول في الفراش.

قال الشَّيخ أبو معين النَّسَفِي في "شرح الجامع الكبير": حكي عن الشَّيخ أبي بكر الإِسْكاف البَلْخِي أنَّ الجنون أيضًا بمنزلة البول في الفراش والإباق والسرقة، فلا يمكن للمشتري أن يرد بالجنون إذا جُنَّ عنده حالة الكبر إذا كان الجنون عند البائع في حالة الصغر، وإنما يثبت له حقُّ الردِّ إذا كان الجنون عند البائع في حالة الكبر أيضًا، قلت: والفتوى (على ذلك) (¬١)، انتهى (¬٢).

* * *

[١٨٨ - أبو القاسم الصفَّار (¬٣)]

الشَّيخ الكبير، أبو القاسم الصفَّار، أحمد بن عِصْمَة، الملقَّب بحَم، بفتح الحاء المعجمة.

أخذ عن نصير بن يحيى، عن محمَّد بن سَماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة.

كان إمامًا كبيرًا، إليه الرحلة (¬٤) ببلخ.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 32 (SanadKitab #30081, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.