Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٩ - أبو على السمرقندي]

يعني زوجها، وإذا ثبت ذلك صار كأنه ﷺ قال الولد للزوج، وإنما يلزمه المهر كاملًا، لأنا أثبتنا النسب منه، وفي حكمنا بثبوته حكم بالوطء، فلزمه كمال المهر، وقال أبو يوسف في الإملاء ينبغي في القياس أن يجب على الزوج مهر ونصف، لأنّه وقع الطلاق عليها، ووجب نصف المهر ومهر آخر بالدخول، وقال أبو حنيفة أستحسن في هذا، ولا يجب عليه إلا مهر واحد، لأنا جعلناه كالدخول من طريق الحكم، فتأكد المهر كما لو خلا بها] (¬١).

* * *

[٢٤٩ - أبو على السَّمَرْقندي (¬٢)]

الشَّيخ الإمام أبو علي السَّمَرْقندي الحسن بن داود بن رضوان.

درس بنيسابور على أبي سهل الزجاجي، وأخذ الفقه عنه عن أبي الحسن الكَرْخي عن أبي سعيد البَرْدَعي عن أبي علي الدَّقَّاق عن موسى بن نصر الرازي عن محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة ﵀، وأبو سعيد البَرْدَعي عن موسى بن نصر الرازي عن محمَّد عن أبي حنيفة.

وكان أحد الفقهاء الكوفيين المتقدمين في النظر والجدال.

وخرج إلى العراق وأقام بها يسمع ويتفقه، ثم انصرف إلى نيسابور، ودرس الفقه، وبنى المدرسة.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30081, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.