Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. الكتيبة السادسة
  2. المتفرقات
  3. [٢٥٦ - أبو النصر العراقي]

ما ذكره شيخ الإسلام والحاكم الشهيد في "المنتقى" في المسألة المتقدمة: ينبغي أن يجوز هذا الشراء، قال القاضي أبو عبد الله: لأن أرضه تدخل تحت البيع، فلا يقع هذا الشراء على الهدم، فلا يتضرر البائع، فيجوز البيع، ويصير المشتري شريكًا للبائع كما لو اشتراه بأرضه.

وله ذِكر في أبي محمَّد الخوارزمي] (¬١).

* * *

المتفرقات

[٢٥٦ - أبو النَّصر العراقي (¬٢)]

القاضي الإمام أحمد بن عَمْرو بن محمَّد بن موسى بن عبد الله، القاضي، المعروف بأبي النَّصر العراقي.

حدَّث عن أبي نعيم عبد الملك بن محمَّد بن عدي الإِسْتِراباذي ومحمَّد بن يوسف بن عاصم البُخاري.

كان أحد أئمَّة أصحاب أبي حنيفة في الفقه، (وكان على) (¬٣) قضاء سَمَرقند، وانصرف منها إلى بُخارى، وعاش إلى سنة ست وتسعين (¬٤) وثلاثمئة، ومات ﵀ ببُخارى، هكذا ذكره في "الجواهر المضية".

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30081, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.