Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. الكتيبة السادسة
  2. المتفرقات
  3. [٢٥٩ - أبو بكر محمد بن طرخان]

وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (¬١) رجل له على رجل (¬٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في "شرح الحيل": قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (¬٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب.

وفي مقطعات كتاب الأيمان من "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": سئل أبو نصر الدَّبُوسي ﵀ عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع ﵀ عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (¬٤).

* * *

[٢٥٩ - أبو بكر محمَّد بن طَرخان (¬٥)]

الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن جعفر بن طَرْخان الإِسْتِراباذي.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 164 (SanadKitab #30081, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.