ويشير بيده اليمنى إلى المكتوب، ويقول: طلقت هذه بنت فلان، فتتوهَّم الطالبة أنه يطلِّق التي تطلب منه طلاقها.
قال: وسمعت مثل هذا من القاضي الماتريدي أنه فعل مثل هذا في تحليف الخاقان إيَّاه (¬١) أنَّ مشايخ عصره لا يخالفونه ولا يخرجون عليه، وكتب على كفِّه اليسرى (¬٢) اسم الخاقان، وكان يقول عند التحليف: لا أخالف هذا الخاقان ولا أخرج عليه، وكان يمينه إلى يساره.
وفيه في كتاب الوكالة في الفصل الثاني: وفي "النَّسفية": سئل عن معتدة عدة الوفاة وكَّلَتْ رجلًا على (¬٣) أن يزوِّجها من نفسه بعد انقضاء العدة، ثم عزلته عن هذه الوكالة في العدة، هل ينعزل؟ قال: نعم، فهذا جواب السيِّد الإمام أبي شجاع، وكان القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي ﵀ يفتي بأنه لا ينعزل.
* * *
[٢٨٦ - عبد الرَّحيم الكَرْمِيني (¬٤)]
الشَّيخ الإمام سيف الدِّين عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكَرْمِيني.
بفتح الكاف وسكون الراء وكسر الميم: نسبة إلى كَرْمِينة؛ بلدة بين بخارى وسمرقند.