عن أربابها، ولا يؤمر بالأداء ثانيًا؛ لأن (¬١) له ولاية الأخذ، فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة في موضعها.
وإن أخذ الجنايات أو أخذ مالًا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدَّفع الزكاةَ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا تصح (¬٢)، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسي: الصحيح أنه يجوز، فتسقط عنه الزكاة.
وله "شرح الكافي" للحاكم الشهيد.
وفي "الخلاصة": ولو قال لها: جئتك خاطبًا أو خطبتك إلى نفسي بكذا، فقالت: زوجتك نفسي كان نكاحًا تامًّا، ذكره الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي في "شرح الكافي".
وفي "الفتاوى التَّاتارخانية" في الفصل الثالث عشر من كتاب القسمة، عزوًا إلى "الفتاوى العَتَّابية": لو أراد أن يفتح بابًا لداره (¬٣) في موضع ليس (¬٤) له حق المرور، قال الشَّيخ الإمام خَواهَرْ زَادَه: له ذلك، وقال الشيخ (¬٥) شمس الأئمة السَّرَخْسي (¬٦): ليس له ذلك، قال الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين: وبه يفتى.
وفي آخر كتاب الأيمان من "الخلاصة" في الفصل الثامن والعشرين في