Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. الكتيبة الثامنة
  2. [٢٩٦ - شمس الأئمة السرخسي]

عن أربابها، ولا يؤمر بالأداء ثانيًا؛ لأن (¬١) له ولاية الأخذ، فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة في موضعها.

وإن أخذ الجنايات أو أخذ مالًا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدَّفع الزكاةَ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا تصح (¬٢)، وقال شمس الأئمة السَّرَخْسي: الصحيح أنه يجوز، فتسقط عنه الزكاة.

وله "شرح الكافي" للحاكم الشهيد.

وفي "الخلاصة": ولو قال لها: جئتك خاطبًا أو خطبتك إلى نفسي بكذا، فقالت: زوجتك نفسي كان نكاحًا تامًّا، ذكره الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي في "شرح الكافي".

وفي "الفتاوى التَّاتارخانية" في الفصل الثالث عشر من كتاب القسمة، عزوًا إلى "الفتاوى العَتَّابية": لو أراد أن يفتح بابًا لداره (¬٣) في موضع ليس (¬٤) له حق المرور، قال الشَّيخ الإمام خَواهَرْ زَادَه: له ذلك، وقال الشيخ (¬٥) شمس الأئمة السَّرَخْسي (¬٦): ليس له ذلك، قال الصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين: وبه يفتى.

وفي آخر كتاب الأيمان من "الخلاصة" في الفصل الثامن والعشرين في

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 255 (SanadKitab #30081, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.