Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. الكتيبة الثامنة
  2. [٣٠٥ - علي الصندلي]

قال في باب ذكر المدعي والصفة التي يكون عليها من "روضة القضاة": قال شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله في شرح كتاب الدعوى من "مختصر الحاكم" مما علقناه عنه ودرسنا عليه: الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عارية عن برهان، ومتى كان معها حجة أو برهان لم تكن (¬١) دعوى، ولهذا لا يقال للنبي ﷺ: إنه مدَّع بعد قيام المعجز.

وفي الفصل الخامس والثلاثين من "العمادية" نقلًا عن "شروط الخَصَّاف": إذا اشترى الرجل حائطًا ولم يقل: بأرضه؛ يقع الشراء على البناء دون الأرض، ويقال للمشتري: اقلع بناك، وهذا مذهب أبي يوسف، ووجه ذلك أن الحائط اسم لما حوط به المكان، وهذا لا يتناول ما تحت البناء، كذا في "المحيط".

ثم قال: وأما الأساس هل يدخل؟ قال القاضي الإمام أبو عبد الله الدَّاماغاني: الظاهر من مذهب أبي يوسف أنه يدخل؛ لأنه متصل بملكه، وكان من جملة الحائط، ولا كذلك الأرض.

* * *

[٣٠٥ - علي الصَّنْدَلي (¬٢)]

الشَّيخ الإمام، أبو الحسن، علي بن الحسن بن علي الصَّنْدَلي النَّيْسَابُوري كان إمامًا عالمًا عاملًا ورعًا.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30081, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.