Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. الكتيبة الثامنة
  2. [٣٠٦ - الأقطع]

جميعًا، ولا يثبت النسب، وإن كان العبد لا يصلح ولدًا له لا يثبت النسب ويعتق العبد في قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا يعتق.

وقال الشَّيخ الأكمل في "عناية الهداية": وهو قول أبي حنيفة أوَّلًا وهو قول الشَّافعي، وأصل هذه المسألة أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما، وفي التَّكلم عند أبي حنيفة على ما عرف في الأصول، وقد قررناه في التقرير (¬١)، فقالا (¬٢): الحكم هاهنا محال، فلا يتصوَّر، بخلاف الأصغر سنًّا، فإنَّ الحقيقة فيه متصوَّرة؛ لإمكان أن يكون العلوق منه واشتهر نسبه من غيره، فصار كما لو قال: أعتقتك قبل أن تُخْلَق أو أُخْلق، فيرد ويلغو.

ولأبي حنيفة أنَّه محال بحقيقته، لكنه صحيح بمجازه؛ لأنه إخبار عن حريَّته من حين يملكه؛ لأنَّ البنوَّة إذا ثبتت في المملوك كان حرًّا من حين العلوق، وذكر اللازم وإرادة الملزوم وهو المجاز، فصار كأنه قال: هذا حرٌّ من حين ملكته، وذلك يوجب العتق لا محالة، فيحمل على ذلك تصحيحًا لكلامه.

مات الإمام الصَّيدلي رحمه الله تعالى سنة أربع وثمانين وأربعمئة.

* * *

[٣٠٦ - الأقطع (¬٣)]

الشَّيخ الإمام الفقيه، المعروف بالأقطع، أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن نصر.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 280 (SanadKitab #30081, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.