وفي الفصل الرابع من كتاب المزارعة من "التَّاتارخانيَّة" أيضًا قال: وفي "مختصر خَواهَرْ زَادَه": رجل دفع نخلًا إلى رجلين معاملة، على أنَّ لأحدهما السدس وللآخر النصف ولرب النخيل الثلث فهو جائز.
وفي الفصل الثاني من كتاب الغصب في "التَّاتارخانيَّة" أيضًا نقلًا عن "المحيط": ولو غصب (¬١) عبدًا محترفًا فنسي ذلك عند الغاصب كان ضامنًا للنقصان، وقال في "الذخيرة" (¬٢): وكذلك (¬٣) لو كان قارئًا فنسي القرآن، (وفي "تجنيس خَواهَرْ زَادَه": والخبر (¬٤)) (¬٥).
* * *
٣١٧ - شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السُّغْدي (¬٦)
كان فاضلًا، عارفًا بالمذهب، بحرًا متبحرًا، (عالم المعقول) (¬٧) والمنقول، إمام الفروع والأصول، ترد (¬٨) الفتاوى إليه من أقطار الأرض، (وترد إليه الوقائع بعضًا على بعض) (¬٩)، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وكان رحلة الفقهاء (إلى بين يديه) (¬١٠) في أوانه.