Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. الكتيبة الثامنة
  2. المتفرقات
  3. [٣٢٠ - عبد الواحد الشيباني]

ذلك؛ لأنَّ على قول أبي حنيفة لو قضى بخلاف رأيه ينفذ (¬١) قضاؤه في أصح الروايتين، فلأن يصح تفويضه كان أولى.

وهكذا في "الأُسْتُرُوْشَنية" و"العمادية"، قال (¬٢) في الفصل الثاني من "فصوليهما": ذكر القاضي الإمام ظهير الدِّين عبد الواحد الشَّيباني أنه قال: ما يفعله القضاة … إلى قوله: وإن كان لا يرى ذلك.

وفي الفصل الثاني من كتاب الشفعة من "التَّاتارخانية": قال محمَّد ﵀ في الأصل: الشركاء في النَّهر الصَّغير كل من كان له شرب أحقُّ من الجار الملازق (¬٣)، وإن كان نهرًا كبيرًا تجري فيه السفن فالشفعة للجار الملازق، قال الشَّيخ الإمام عبد الواحد الشَّيباني: أراد بالسفن هنا: المسماريات (¬٤) التي هي أصغر السفن.

وذكر الشَّيخ شمس الأئمة السَّرَخْسي: أنّ المذهب عند أبي حنيفة أنّ النهر الكبير الذي تجري فيه السفن من الأنهار كدجلة والفرات وكل ما تجري (¬٥) فيه السفن من الأنهار يكون بمعنى دجلة والفرات، وما لا تجري فيه السفن يكون في حكم النهر الصغير

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخَواهَرْ زَادَه: أنَّ المشايخ اختلفوا في حدِّ

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 313 (SanadKitab #30081, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.